البهوتي

581

كشاف القناع

في العدة . وكذا قال في التنقيح ما دامت في العدة . وتبعه في المنتهى ( 1 ) ، لكن يحتاج إلى الفرق بين المسألتين ( هذا ) أي عدم سقوط ميراث زوجها بفسخها النكاح ( إن كانت متهمة فيه ) أي في فعلها في مرض موتها ما يفسخ نكاحها بقصد حرمانه الميراث ( وإلا ) بأن لم تكن متهمة في ذلك ( سقط ) الميراث ( كفسخ معتقة تحت عبد ) لأنه لدفع الضرر لا للفرار ( أو فعلته ) أي ما يفسخ نكاحها من استدخال ذكر أبيه أو إرضاع زوجة زوجها الصغير ونحوه ( مجنونة ) فلا إرث لأنها لا قصد لها ( ولو خلف زوجات نكاح بعضهن فاسد ) ولم تعلم عينها أخرجها وارث بقرعة ( أو ) خلف زوجات نكاح بعضهن ( منقطع قطعا يمنع الميراث ) على ما تقدم تفصيله ( ولو تعلم عينها ) أي عين من انقطع نكاحها قطعا يمنع الميراث ( أخرجها وارث بقرعة ) ( 2 ) والميراث للبواقي ، لأنه إزالة ملك عن آدمي فتستعمل فيه القرعة عند الاشتباه كالعتق ، ولان الحقوق تساوت على وجه تعذر تعيين المستحق فيه من غير قرعة فينبغي أن تستعمل فيه القرعة كالقسمة ( وإن كان الزوج عنينا فأجل سنة فلم يصبها حتى مرضت ) مرض الموت المخوف ( في آخر الحول واختارت فرقته وفرق ) الحاكم ( بينهما لم يتورثا ) لانقطاع العصمة على وجه لا فرار فيه ، لأن الفسخ هنا لدفع الضرر لا للفرار ، فهي كالمعتقة تحت عبد ( وإن طلق أربعا في مرضه ) المخوف ( طلاقا يتهم فيه ) بقصد حرمانهن ( فانقضت عدتهن وتزوج أربعا سواهن ) ثم مات ( فالميراث للثمان ما لم تتزوج المطلقات ) ( 3 ) أو يرتدون لأن طلاقهن لم يسقط ميراثهن كما تقدم فيشاركن الزوجات ( ولو كانت المطلقة ) فرارا ( واحدة ) فانقضت عدتها ( وتزوج أربعا سواها ) ثم مات ( فالميراث بين الخمس على السواء ) ( 4 ) لأن المطلقة وارثة بالزوجية .